الأحد 30 جمادى الثّانيه 1433 - Sun 20 May 2012  
  • الصفحة الرئيسية
  • RSS
  • إتصل بنا
  • الموقع الفارسي



مقدّمة المؤلّف   

7

القسم الأوّل: كتاب الحدود   

9

الحدّ والتعزير لغةً واصطلاحاً   

9

الحدّ لغة   

9

الحدّ في مصطلح الشرع   

10

التعزير لغة   

10

التعزير اصطلاحاً   

10

أسباب الحدّ، وهي ستّة   

11

الباب الأوّل: في حدّ الزنا   

13

شرائط ثبوت حدّ الزنا   

16

الأوّل: العقل   

17

الثاني: البلوغ   

18

الثالث: الاختيار   

19

الرابع: العلم   

21

الوطء عن شبهة   

22

الخامس: الإحصان   

27

الكلام في إحصان الرجل   

28

1. العقل   

29

2.البلوغ   

30

3. الحرّية   

30

4. التمكّن من الوطء الصحيح   

31

القول في إحصان المرأة   

37

حكم المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها   

39

في ثبوت الزنا بالإقرار   

40

في شروط المقر   

40

1. العقل   

40

2. الاختيار   

40

3. الحرية   

40

4. تكرار الإقرار أربعاً   

42

كيفية الدلالة   

44

5. الإقرار أربعاً في مجلس واحد   

45

لا فرق بين الرجل والمرأة في تعدّد الإقرار   

46

كيفية إقرار الأخرس   

47

الإنكار بعد الإقرار في الرجم   

47

العفو عن الحدّ إذا ثبت بالإقرار   

49

ثبوت الزنا بالبيّنة، وفيه طرق   

54

الطريق الأوّل: شهادة أربعة رجال   

54

الطريق الثاني: شهادة ثلاثة رجال وامرأتين   

55

الطريق الثالث: شهادة رجلين وأربع نساء   

58

الطريق الرابع: شهادة رجل واحد وست نساء   

61

لو شهد ما دون الأربع   

62

فرع: ما هو المعتبر في الشهادة؟   

63

أصناف الروايات الدالّة على الشهادة   

63

الأوّل: ما يدلّ على لزوم الشهادة على الرؤية   

63

الثاني: الشهادة على الإيلاج والإخراج   

64

الثالث: الجمع بين الجماع والإيلاج   

65

الرابع: كفاية الشهادة على الزنا   

65

الخامس: كفاية الشهادة على المقدّمات   

66

السادس: الجلوس مجلس الرجل من امرأته   

67

الشهادة على فعل واحد زماناً ومكاناً   

69

إذا اختلفوا في خصوصيات الزنا   

70

إقامة الشهادة مع عدم حضور كلّ الشهود   

73

تقادم الزنا على الشهادة   

76

التوبة قبل قيام البيّنة   

77

تفريق الشهود في الإقامة   

78

أنواع حدّ الزنا   

80

الحدّ الأوّل: القتل   

81

1. الزنا بذات محرم   

81

إذا لم يمت بضربة واحدة   

85

عدم تعيّن القتل بالسيف   

86

اختصاص الحكم بالمحرم النسبي أو عمومه   

88

2. الذمّيّ إذا زنى بمسلمة   

91

3. لو زنى ثلاث مرّات   

94

4. مَن زنى بامرأة مكرهاً لها   

95

5. الزنا بزوجة الأب   

96

الحدّ الثاني: الجلد والرجم   

99

والحدّ الثالث: الرجم   

99

استدلال الشيخ برواية قاصرة الدلالة   

101

الروايات الدالّة على الحدّين الثاني والثالث، وهي على أقسام   

101

الأوّل: ما يدلّ على الجمع بين الحدّين مطلقاً   

101

الثاني: ما يدلّ على الجمع في خصوص الشيخ والشيخة   

102

الثالث: ما يدلّ على الرجم وحده في الشيخ والشيخة   

104

الرابع: ما يدل على الرجم وحده مطلقاً    

105

كيفية الجمع بين الأقسام   

105

الخامس: لو زنت المرأة البالغة المحصنة بصبي   

109

السادس: لو زنت البالغة العاقلة المحصنة بالمجنون   

110

الحدّ الرابع: الجلد و التغريب   

112

حلق الشعر   

117

حدّ المرأة   

117

لو تكرر الفعل مع تكرر الحدّ   

119

حدّ الحامل   

120

حكم المريض والمستحاضة رجماً وجلداً   

120

الجنون الطارئ على الحدّ   

123

إقامة الحدّ في شدّة الحرّ و البرد   

124

إقامة الحدّ في أرض العدو   

125

حكم مَن التجأ إلى الحرم   

125

مَن اجتمع فيه حدّان أو حدود   

126

كيّفية الرجم، وفيها مقامان   

128

المقام الأوّل:مقدار دفن كلّ من الرجل والمرأة المرجومين   

128

المقام الثاني: اختصاص الدفن فيما لو ثبت الزنا بالبيّنة   

129

فرار المرجوم   

130

حكم الجلد عند الفرار   

133

مَن يبدأ بالرجم؟   

133

إعلام الناس للحضور عند إقامة الحدّ   

134

حضور الشهود عند إقامة الحدّ   

135

عدد الجماعة الحاضرة عند استيفاء الحدّ   

136

الرجم بأحجار صغار   

138

من كان لله قِبَله حدّ   

138

الجلد مجرّداً أو على الحال التي وجد عليها   

139

كيفية ضرب الرجل والمرأة   

140

مسائل عشر   

141

المسألة الأُولى: لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وادّعت أنّها بكر   

141

المسألة الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ   

144

المسألة الثالثة: في حضور الشهود موضع الرجم   

144

المسألة الرابعة: لو كان الزوج أحد الشهود الأربعة   

145

المسألة الخامسة: في إقامة الحاكم الحدود بعلمه وأمّا حق الناس فيتوقّف على المطالبة   

147

المسألة السادسة: لو شهد بعض وردّت شهادة الباقين   

149

المسألة السابعة: لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها   

152

كلمات الأصحاب في إقامة الحدّ على الأهل والولد   

153

المسألة الثامنة: من افتض بكراً، وفيها فرعان   

160

الأوّل: إذا افتضّ بكراً حرّة بأصبعه   

160

الثاني: إذا افتضّ بكراً أمة بأصبعه   

161

الباب الثاني: في حدّ اللواط والسحق والقيادة   

165

في حدّ اللواط   

165

كيفية ثبوت اللواط   

167

إذا شهد دون الأربعة   

168

في كيفية إقامة الحدّ، وفيه محاور   

169

1. حكم الموقِب   

169

طوائف الروايات في المسألة    

172

الأُولى: ما يدلّ على القتل مطلقاً   

173

الثانية: ما يدلّ على قتل المحصن فقط   

173

الثالثة: ما يدلّ على الرجم مطلقاً   

174

الرابعة: ما يدلّ على رجم المحصن   

174

2. حكم الموقَب   

175

3. حكم التفخيذ   

177

في تكرّر اللواط   

181

المجتمعان تحت لحاف واحد مجرّدين، وفي المسألة صور   

181

الصورة الأُولى: إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد   

181

الصورة الثانية: امرأتان وجدتا تحت لحاف واحد   

187

الصورة الثالثة: رجل وامرأة تحت لحاف واحد   

189

هل يوجد فرق بين المحرم وغيره وبين الرحم وغيره؟   

190

تقبيل الغلام بشهوة   

191

توبة اللائط   

193

في حدّ السحق   

194

في طوائف الروايات الدالّة على كيفية الحدّ   

195

الطائفة الأُولى: حدّها حدّ الزاني   

195

الطائفة الثانية: السحّاقة تجلد   

196

الطائفة الثالثة:السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجل،تقتل   

196

الطائفة الرابعة: القتل بالسيف ثم الحرق   

196

الطائفة الخامسة: إذا نقلت نطفتها إلى غيرها، ترجم   

196

الطائفة السادسة: إذا وجدتا في لحاف واحد، تجلد كلّ منهما مائة جلدة   

197

في تكرّر المساحقة   

199

ولو تكرّر الفعل (التواجد في لحاف واحد)   

200

قواعد ثلاث   

202

مسألة: لو جامع الرجل زوجته فوقعت على جارية فساحقتها   

203

في حدّ القيادة، وفيه أُمور   

206

الأوّل: ثبوت القيادة   

206

الثاني: حدّ القيادة   

206

الثالث: في عقوبة المرأة   

207

الباب الثالث: في حدّ القذف، وفيه أُمور:   

209

الأوّل: الكلام في الموجب   

209

الثاني: الكلام في القاذف   

214

اشتراط الحرية في القاذف   

215

الثالث: الكلام في المقذوف، وفيه فروع   

217

1. في ما يشترط في المقذوف   

217

2. قذف الأب ولده   

221

3. لو قذف الولدُ الوالد أو الأُم   

222

الرابع: في الأحكام، وفيه مسائل   

223

المسألة الأُولى: لو قذف جماعة   

223

هل الحكم بالتعزير مثل القذف؟   

226

المسألة الثانية: في إرث حدّ القذف   

227

المسألة الثالثة: في قذف الابن أو البنت   

229

المسألة الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة   

230

المسألة الخامسة: إذا تكرّر الحدّ   

233

المسألة السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلاّ بسبب   

234

المسألة السابعة: في مقدار حدّ القذف   

235

المسألة الثامنة: حكم المتقاذفين   

236

المسألة التاسعة: في تعزير الكفّار عند التنابز بالألقاب   

237

الخامس: في اللواحق، وفيها مسائل   

238

المسألة الأُولى: في حكم سبّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)   

238

في مَن سبّ أحد الأئمة (عليهم السلام)   

242

المسألة الثانية: في مدّعي النبوة   

243

المسألة الثالثة: في حدّ الساحر   

244

المسألة الرابعة: في مقدار تعزير الصبيّ والمملوك   

245

المسألة الخامسة: ما تثبت به حقوق الله تعالى   

246

المسألة السادسة: في حدّ التعزير   

246

الباب الرابع: في حدّ المسكر والفقّاع، وفيه مباحث:   

251

المبحث الأوّل: في الموجب   

251

1. التناول   

253

2. المسكر   

254

3. الفقّاع   

255

4. الاختيار   

257

5. العلم بالتحريم   

257

طريق ثبوته   

261

المبحث الثاني: في كيفية الحدّ   

262

دليل القول بالأربعين   

264

لا فرق بين المسلم والكافر في حدّ المسكر   

268

إذا حُدّ الشارب مرتين   

269

المبحث الثالث: في أحكامه، وفيه مسائل   

271

المسألة الأُولى: لو شهد واحد بشربها والآخر بقيئها   

271

المسألة الثانية: مَن شرب الخمر مستحلاًّ   

272

استحلال سائر المسكرات   

274

المسألة الثالثة: مَن باع الخمر مستحلاًّ   

275

المسألة الرابعة: في توبة شارب الخمر قبل قيام البيّنة   

276

تتمة، فيها مسائل   

278

المسألة الأُولى: مَن استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها   

278

المسألة الثانية: مَن قتله الحدّ أو التعزير   

280

المسألة الثالثة وفيها فروع   

284

الأوّل: لو أقام الحاكم الحدّ فبان فسق الشاهدين   

284

الثاني: لو أنفذ الحاكم إلى حامل لأقامة الحدّ فأجهضت خوفاً   

285

الثالث: لو ضرب الحاكم المحدود زيادة عن القدر أدّت إلى وفاته   

286

الرابع: لو أمر بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمداً، فالنصف على الحدّاد في ماله   

287

الخامس: ولو زاد الحدّاد سهواً، فالدية على عاقلته   

287

الباب الخامس: في حدّ السرقة، وفيه أُمور:   

289

الأمر الأوّل: في السارق   

289

في الشروط الّتي توجب الحدّ على السارق    

289

الأوّل: البلوغ   

290

الثاني: العقل   

293

الثالث: ارتفاع الشبهة   

293

الرابع: ارتفاع الشركة   

294

الخامس: هتك الحرز   

297

السادس: إخراج المال بالمباشرة والتسبيب   

300

السابع: أن لا يكون والداً من ولده   

301

الثامن: أن يأخذ سرّاً   

302

مسائل   

303

الأُولى: في سرقة العين المرهونة والمستأجرة   

303

الثانية: في سرقة العبد من مال مولاه   

303

الثالثة وفيها فروع   

304

الفرع الأوّل: إذا سرق الأجير من مال المستأجر   

304

الفرع الثاني: في سرقة الزوج والزوجة كلٌّ من الآخر   

305

الفرع الثالث: في سرقة الضيف   

306

الرابعة: لو اختلفا في كيفية الإخراج   

307

الأمر الثاني: في المسروق   

308

كون المال محرزاً   

316

هل وجود المراعي محقّق للحرز؟   

318

سرقة ستارة الكعبة   

320

إذا سرق من جيب إنسان أو كمّه   

321

سرقة الثمرة على الشجرة   

321

السرقة في عام المجاعة   

322

إذا سرق صغيراً   

324

إذا نقب المعير وسرق   

327

لو سرق باب الحرز أو من أبنيته   

328

سارق الكفن أو النبّاش   

329

اشتراط بلوغ النصاب   

334

الأمر الثالث: الحجّة أو ما تثبت به السرقة   

336

شرائط المقرّ   

340

إذا أقرّ العبد   

340

لو ردّ المسروق بعد الإقرار بالضرب   

343

لو أقرّ مرّتين أو مرّة ورجع   

346

الأمر الرابع: في الحدّ   

350

لو عاد إلى السرقة بعد إجراء الحدّ   

352

لو سرق مرّة ثالثة   

357

لو سرق في الحبس   

359

لو تكرّرت السرقة قبل إجراء الحدّ   

360

فروع تجب دراستها على ضوء القواعد   

361

1. لو كانت اليمين شلاّء واليسار صحيحة   

362

2. لو كانت اليمين صحيحة واليسار شلاّء   

362

3. لو كانتا شلاّئين   

362

4. وأمّا إذا لم تكن له يسار فهل تقطع يمينه؟   

362

5. لو كانت له يمين قبل السرقة   

363

6. لو سرق ولا يمين له   

363

7. لو سرق وليس له يد لا يمنى ولا يسرى   

364

8. لو سرق ولا يد له ولا رجل   

365

سقوط الحدّ بالتوبة، وفيه فروع   

365

1. سقوط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته   

366

2. لو تاب بعد البيّنة لم يسقط   

366

3. لو تاب بعد الإقرار   

366

لو قطع الحدّاد يسار السارق مع العلم   

368

ماذا يجب بعد قطع اليد؟   

371

الأمر الخامس: في اللواحق، وفيه مسائل   

374

المسألة الأُولى: إعادة العين المسروقة أو بدلها   

374

المسألة الثانية: إذا سرق اثنان نصاباً   

376

المسألة الثالثة: لو سرق ولم يُقدر عليه ثم سرق ثانية   

378

المسألة الرابعة: قطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه   

381

دراسة نظرية السيد الخوئي   

384

المسألة الخامسة: لو أعاد المال إلى الحرز   

387

لو هتك الحرز جماعة واختلفوا عملاً في الإخراج   

388

المسألة السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة   

391

المسألة السابعة: لو نقب وأخذ النصاب وأحدث فيه ما ينقص من قيمته   

392

المسألة الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب   

392

الباب السادس: في حدّ المحارب   

395

في تعريف المحارب   

395

المحارب حسب نظر الفقهاء   

397

في حدّ المحارب   

400

مسائل   

409

المسألة الأُولى وفيها صور   

409

الصورة الأُولى : إذا قتل المحارب نفساً طلباً للمال   

409

الصورة الثانية : ما إذا قتله لا طلباً للمال   

410

الصورة الثالثة: لو جرحه طلباً للمال   

411

المسألة الثانية: لو تاب المحارب قبل القدرة عليه   

412

المسألة الثالثة وفيها فروع   

412

الأوّل: في اللص المتغلّب إذا دخل داراً   

413

الثاني: لو انجرّت المحاربة إلى قتل اللص   

415

الثالث: لو جنى اللصّ على صاحب الدار   

415

المسألة الرابعة: في كيفية صلب المحارب   

416

المسألة الخامسة: المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام   

417

المسألة السادسة: في نفي المحارب عن بلده   

418

المسألة السابعة: في شروط قطع المحارب وكيفية قطعه   

420

المسألة الثامنة: في حكم المستلب والمختلس والمحتال والمبنّج ومَن سقى غيره مرقداً   

422

القسم الثاني: التعزيرات وسائر العقوبات، وفيه أبواب:   

425

الباب الأوّل: في المرتدّ، وفيه أقسام   

427

القسم الأوّل: المرتدّ الفطري   

428

كفاية إسلام أحد العمودين   

433

في أحكام المرتدّ   

435

قبول توبته بالنسبة إلى سائر الأحكام   

439

شرائط الارتداد   

441

المرأة المرتدّة عن فطرة   

443

وجوب استتابتها   

444

القسم الثاني: المرتدّ الملّي   

445

لماذا يُقتل المرتدّ؟   

449

أملاك المرتدّ الملّي وزوجته   

451

وَلَد المرتدّ الملّيّ   

453

قتلُ ولد المرتدّ   

454

مسائل   

456

المسألة الأُولى: إذا تكرّر الارتداد في المرتدّ الملّي   

456

المسألة الثانية: إكراه الكافر على الإسلام   

458

المسألة الثالثة: في صلاة المرتدّ الملّي بعد ارتداده   

461

المسألة الرابعة: في الحكم بإسلام السكران وارتداده   

463

المسألة الخامسة: في ما يتلفه أهل الردّة من الأنفس والأموال   

464

المسألة السادسة: في جنون المرتدّ   

466

المسألة السابعة: في زواج المرتدّ   

466

المسألة الثامنة: في تزويج المرتدّ بنته أو أمته   

467

المسألة التاسعة: في إنكار التوحيد والنبوة الخاصّة   

468

المسألة العاشرة: لو قتل المرتدّ مسلماً   

469

المسألة الحادية عشرة: في قتل المرتدّ بعد توبته   

470

الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه   

472

1. في إتيان البهائم   

472

في أصناف الروايات المروية في إتيان البهائم   

474

الأوّل: يعزر الواطئ ولا يحد   

474

الثاني: أنّ حكمه حكم الزاني   

475

الثالث: يقتل   

476

الرابع: يحدّ ربع حدّ الزاني   

476

بماذا يثبت الموضوع؟   

477

لو تكرّر الفعل   

479

2. في وطء الأموات، وفيه فرعان   

480

الفرع الأوّل: لو وطئ ميّتة أجنبية   

480

الفرع الثاني: لو وطئ زوجته الميّتة   

481

بماذا يثبت وطء الأموات؟ وفيه فرعان   

482

الفرع الأوّل: ثبوته بالشهود   

482

الفرع الثاني: ما هو المعتبر في الإقرار؟   

484

اللواط بالميّت   

484

3. الاستمناء أو العادة السرّية   

486

بماذا يثبت؟   

487

فصل: في سائر التعزيرات   

489

الأوّل: لو أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع   

491

الثاني: مَن اقتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها   

492

الثالث: تعزير الصبيّ إذا قذف   

493

الرابع: تعزير بائع الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وآكل الربا غير المستحل   

493

الخامس: تعزير نابش القبر ولم يسرق الكفن   

494

السادس: تعزير السارق ثانياً ولا رجل له   

494

السابع: تعزير المستلِب والمختلِس والمحتال   

495

الثامن: تعزير واطئ البهيمة مأكولة اللحم   

495

التاسع: تعزير من أحدث في الكعبة والمسجد الحرام   

495

العاشر: تعزير من استمنى بيده   

496

الحادي عشر: تعزير شاهد الزور   

496

الثاني عشر: تعزير مَن دخل فراش أجنبية   

497

الباب الثالث: في الدفاع عن النفس والنفيس، وفيه موارد:   

500

1. لو قتلت المرأة رجلاً أراد الزنا بها   

500

2. تعزير اللصّ إذا دخل دار شخص   

501

3. لو ضرب اللّص فعطل   

501

4. مَن اعتدى على زوجة رجل   

501

5. مَن اطّلع على قوم في دارهم   

502

6. لو قتل رجلاً في منزله   

503

7. في دفع الدابة الصائلة   

504

8 . لو عضّ يد إنسان ظلماً   

505

9. لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر   

505

10. لو تجارح اثنان   

506